فهرس أبجدي

الكتاب المقدس - اليسوعية العربية الترجمة

أو

لاويين 13:24 وإذا كان في جلد البدن حرق نار ونشأت مكان الحرق لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، أو بيضاء،
لاويين 13:29 وأي رجل أو آمرأة كانت به إصابة في رأسه أو ذقنه،
لاويين 13:29 وأي رجل أو آمرأة كانت به إصابة في رأسه أو ذقنه،
لاويين 13:30 فليفحص الكاهن الإصابة: فإن كان منظرها أعمق من الجلد وكان فيها شعر أصهب دقيق، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنه قرع، اي برص الرأس أو الذقن.
لاويين 13:38 وأي رجل أو آمرأة كانت لمع في جلد بدنه، لمع بيضاء،
لاويين 13:42 وإن كان الصلع في وسط رأسه أو في مقدمه وكانت فيه إصابة بيضاء ضاربة إلى حمرة، فهو برص نام في صلع وسط رأسه أو مقدمه.
لاويين 13:42 وإن كان الصلع في وسط رأسه أو في مقدمه وكانت فيه إصابة بيضاء ضاربة إلى حمرة، فهو برص نام في صلع وسط رأسه أو مقدمه.
لاويين 13:43 فليفحصه الكاهن: فإن كان ورم الإصابة أبيض ضاربا إلى حمرة في صلع وسط رأسه أو مقدمه، كمنظر برص جلد البدن،
لاويين 13:47 وإذا كانت إصابة البرص في ثوب من صوف أو كتان،
لاويين 13:48 أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
لاويين 13:48 أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
لاويين 13:48 أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
لاويين 13:48 أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
لاويين 13:48 أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
لاويين 13:49 وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
لاويين 13:49 وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
لاويين 13:49 وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
لاويين 13:49 وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
لاويين 13:49 وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
لاويين 13:51 ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس.
لاويين 13:51 ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس.
لاويين 13:51 ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس.
لاويين 13:52 فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
لاويين 13:52 فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
لاويين 13:52 فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
لاويين 13:52 فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
لاويين 13:53 وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد،
لاويين 13:53 وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد،
لاويين 13:53 وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد،
لاويين 13:56 فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة.
لاويين 13:56 فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة.
لاويين 13:56 فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة.
لاويين 13:57 وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة.
لاويين 13:57 وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة.
لاويين 13:57 وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة.
لاويين 13:58 وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)).
لاويين 13:58 وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)).
لاويين 13:58 وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)).
لاويين 13:59 هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
لاويين 13:59 هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
لاويين 13:59 هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
لاويين 13:59 هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
لاويين 13:59 هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
لاويين 14:22 وزوجي يمام أو فرخي حمام، على حسب ما في يده، يكون أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر محرقة.
لاويين 14:30 ثم يذبح أحد زوجي اليمام أو فرخي الحمام مما في يده،
لاويين 14:37 ويفحص الإصابة: فإن كانت الإصابة في حيطان البيت فجوات مخضرة أو محمرة، ومنظرها عميق في الحائط،
لاويين 15:3 وتكون نجاسته في سيلانه أن يكون جسده يطلق السيلان أو يحتبسه، فتلك نجاسته.
لاويين 15:12 وإذا مس من به السيلان إناء خزف، فليكسر، أو إناء خشب، فليغسل بالماء.
لاويين 15:14 وفي اليوم الثامن يأخذ له زوجي يمام أو فرخي حمام، ويأتي إلى أمام الرب، إلى باب خيمة الموعد، ويسلمها إلى الكاهن.
لاويين 15:17 وأي ثوب أو جلد أصابه منه شيء ، فليغسل بالماء ويكون نجسا حتى المساء.